پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص107

والصدوق في العلل وظاهر الفقيه وابن ابي عقيل والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي، ومال إليه جماعة من متأخرى المتأخرين كسيد المدارك والخراساني والكاشاني والمدقق الشيخ حسن وتلميذه فيما حكى عنهما والاستاذ الاكبر، للنصوص المستفيضة غاية الاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره، بل ربما ادعى تواترها المتضمنة تعليق الصلاة والافطار على غيبوبة الشمس، وأنه بذلك يدخل وقت المغرب، بل في بعضها التصريحبغيبوبة القرص كصحيح عبد الله بن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) (وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها) والصحيح الآخر الذي رواه المشائخ الثلاثة، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة عن زرارة (2) عن ابي جعفر (عليه السلام) (وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت اعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام ان كنت اصبت منه شيئا) وغيرهما، بل في بعضها التصريح بأن الذي علينا ان نصلي إذا غربت وان كانت طالعة على قوم آخرين كخبر عبيد بن زرارة (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: (سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي المغرب ويغلس بالفجر، وكنت انا اصلي المغرب إذا غربت الشمس، واصلي الفجر إذا استبان لي الفجر، فقال لي الرجل: ما يمنعك ان تصنع مثل ما اصنع ؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا، وتغرب عنا وهي طالعة على آخرين بعد، قال: فقلت: انما علينا ان نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا، ليس علينا إلا ذاك، وعلى اولئك ان يصلوا إذا غربت عنهم) بل في آخر منها التصريح بأن الحد في غيبوبتها عدم رؤياها لو نظرت كمرسل ابن الحكم (4) عن احدهما (عليه السلام) (انه سئل

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 16 – 17 – 22من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 25 من كتاب الصلاة