پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص106

على حاجبه الايمن علم انها قد زالت، وهو مشعر بتعرض الاخبار لهذه العلامة وإن كنا لم نجد ذلك فيما حضرنا من الكتب المعدة لها عدا ما رواه في الوسائل (1) عن مجالسه مسندا عن امير المؤمنين (عليه السلام) (ان رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن اوقات الصلاة فقال: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الايمن) وليس فيها تقييد ذلك بالركن العراقي، والامر سهل بعد وضوح الحال، وكون المراد معرفة الزوال باي طريق يكون ولو ظنا إن قلنا باعتباره، وإلا فلا بد من القطع كيف اتفق كما هو مقتضى الاصول وبعض النصوص (2) وأدلة الاحتياط، خصوصا فيما اشتغلت الذمة فيه، ولا ينافيه الامر بالصلاة (3) عند صياح الديك ثلاثا ولاء أو مطلقا بعد ان كان موردها يوم الغيم الذي يكتفي فيه بالظن كما ستسمع البحث فيه مفصلا ان شاء الله، وربما كان طرق أخر ايضا لاستخراج الزوال، والمدار ما ذكرنا، ولا بأس بتفاوت علامات الزوال بالنسبة إلى معرفة أوله أو ما بعده في الجملة، كما انه لا بأس بتلازمها بعد اختلاف الناس فيما يتيسر له منها وفي ارادة معرفة اوله أو ما بعده في الجملة، كما هو واضح.

(و) يعلم (الغروب) اي غروب الشمس الذي هو اول وقت صلاة المغرب اجماعا في الغنية والذكرى وكشف اللثام وعن الخلاف ونهاية الاحكام وكشف الالتباس، بل في المعتبر وعن التذكرة باجماع العلماء، بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم، بل هو من ضروريات الدين (باستتار) نفس (القرص) خاصة عن نظر ذلك المكلف فيما يراه من الافق الذي لم يعلم حيلولة جبل ونحوه بينه وبينه، كما هو المحكي عن الكاتب

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 12 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 58 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلا