جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص97
سوري إليه، وخبر ابن مهزيار (1) قال: (كتب أبو الحسن بن الحصين إلى ابي جعفرالثاني (عليه السلام) معي جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض في اسفل الافق واستبان، ولست اعرف افضل الوقتين فاصلي فيه، فإن رأيت ان تعلمني افضل الوقتين وتحده لي، وكيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح ؟ وكيف اصنع مع الغيم ؟ وما حد ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت ان شاء الله، وكتب بخطه وقرأته الفجر يرحمك الله هو الخيط الابيض المعترض، وليس هو الابيض صعدا، فلا تصل في سفر وحضر حتى تبينه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال (2): (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) فالخيط الابيض هو المعترض الذي يحرم به الاكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي توجب به الصلاة) وعلى هذا يحمل صحيح زرارة (3) عن ابي جعفر (عليه السلام) (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي ركعتي الفجر وهو الصبح إذا اعترض واضاء حسنا) وما حكاه في المكاتبة المزبورة من صلاة بعض الشيعة الصبح في الفجر الاول، بل ظاهر السائل ان الجواز مفروغ عنه، وان سؤاله عن الافضلية لا يعد خلافا في المسألة، ولذا لم يحكه احد من اصحابنا هنا، ولعله (عليه السلام) امربعضهم به للتقية أو غير ذلك أو كان يفعله لها وإن لم يأمره به احد من ائمة (عليهم السلام) والله اعلم.
(ويعلم الزوال) الذي قد انيطت الصلاة به المعبر عنه في الكتاب العزيز (ب) الدلوك بأمور، اشهرها فتوى ورواية (زيادة الظل) الحاصل للشاخص (بعد
(1) و (3) الوسائل – الباب 27 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 – 5 من كتاب الصلاة (2) سورة البقرة – الاية 183