جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص96
الشفق بناء على جواز فعل العشاء فيه لعذر لا اختيارا حتى بالنسبة إلى أوله، بأن نسي وصلى العشاء وكان في الواقع قبل الغروب بركعة مثلا ووقعت بثلاث ركعات منه في أول المغرب، إلا أن يريدوا بتقديمه قبل الشفق لعذر ما لا يشمل اول الوقت، وكيف كان فلا تنقيح في شئ من كلماتهم لذلك، ويكفينا مؤنة تنقيحه ظهور فساد هذه الاقوال كلها عندنا كما ستعرفه، نعم قد يقوى امتداد وقت العشاءين للاضطرار من النصف إلى الفجر، كما دل عليه الصحيح (1) كما سيأتي البحث فيه، والظاهر ثبوت الاختصاص بالنسبة إلى الآخر كما دل عليه الصحيح المزبور، وأما اوله فمقتضى الاطلاقات عدمه، إلا ان يثبت التلازم بين الاختصاص آخرا وبينه اولا ولو بعدمالقول بالفصل، والله اعلم.
(وما بين طلوع الفجر الثاني) الصادق الذي كلما زدته نظرا اصدقك بزيادة حسنة ونحوه (المستطير في الافق) والمعترض المنتشر فيه الذي هو كالقبطية البيضاء، وكنهر سوري، لا الاول الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي يشبه ذنب السرحان على سواد يتراءى من خلاله واسفله، ولا زال يضعف حتى ينمحي اثره (إلى طلوع الشمس) في أفق ذلك المصلي (وقت) في الجملة لصلاة (الصبح) بلا خلاف معتد به فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص متظافرة أو متواترة فيه، بل لعله من ضروريات مذهبنا، لكن اختلف في أنه كذلك للمختار والمضطر أو للثاني خاصة، وستعرف التحقيق فيه، نعم ينبغي التربص فيه حتى يتبين ويظهر، خصوصا في ليالي البيض والغيم، للاحتياط في امر الصلاة، وايماء التشبيه بالقبطية البيضاء ونهر
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة الجواهر – 12