جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص95
الوقت بمقدار اربع ركعات) ان كان حاضرا، وإلا فركعتين كما عرفته سابقا في الظهرين مفصلا، ولا اظنك بعد الاحاطة بجميع ما ذكرنا تحتاج إلى اعادة البحث هنا بعد انكانت المسألتان من واد واحد، فبجميع ما تقدم حينئذ منا هناك تقدر على اجرائه هنا بأدنى التفات، إذا اكثر الادلة مشتركة بين المسألتين حتى الاجماع المحكي، وقال في المختلف: كل من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار اداء الظهر بينها وبين العصر قبل الغيبوبة بمقدار اداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء، والقول بالتفرقة خرق للاجماع.
لكن قد يتناقش فيه بأنه لا خلاف هناك في اشتراك العصر مع الظهر فيما بعد ادائها من الوقت، وأنه لا وقت لها مخصوص ينتظر غير اداء الظهر، وإن كان ربما يوهمه بعض اخبار الذراع والذراعين والقامة والقامتين ونحوهما، إلا انه لم يقل احد بذلك كما سمعته سابقا، بخلافه هنا، لما حكي عن المقنعة والهداية والخلاف والمبسوط والمصباح ومختصره والنهاية والاقتصاد وكتاب عمل يوم وليلة والمراسم ان ابتداء وقته سقوط الشفق المغربي، بل عن المهذب البارع حكايته عن الحسن ايضا، نعم يحكى عن بعض هؤلاء جواز تقديمه قبل ذلك للمعذور، وسيجئ تمام البحث فيه عند تعرض المصنف له، كما انه سيجئ البحث ايضا في امتداد وقت العشاءين الاختياري والاضطراري، انما المقصود هنا بيان اصل الاختصاص والاشتراك على قياس الظهرين،وان كان انما يتم على تقدير عدم كون ابتداء وقت العشاء ذهاب الشفق، خصوصا بناء على انه آخر وقت المغرب اختيارا ايضا، نعم قد يتصور فيه بالنسبة إلى اضطرارية واختياري العشاء، فهل يختص حينئذ من أوله بمقدار ادائه اولا ؟ كما انه يتصور ايضا في آخره الاضطراري الذي هو ربع الليل عندهم، بمعنى انه لو صلى العشاء نسيانا في آخر وقت المغرب الاضطراري تقع صحيحة اولا، بل قد يتصور ايضا فيما قبل زوال