جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص94
خمس ركعات مثلا صلى الفرضين كما صرح به جماعة، بل في الخلاف نفي الخلاف فيه وان وقعت ثلاث منه في وقت اختصاص العصر، لاطلاق قوله (عليه السلام) (1): (من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت كله) وغيره مما مر في باب الحيض مفصلا، كما انه قد مر هناك تمام الكلام فيه ايضا، وفي بعض عبارات الاصحاب التي ظاهرها الخلاف وغير ذلك، فلاحظ، بل قد ذكرنا هناك ايضا ان ما دل على الاختصاص المزبور قاصر عن معارضة تلك الادلة من وجوه.
كما انه لا يعارض ما وقع من العصر في وقت المغرب ما دل على اختصاصه من اول الوقت بثلاث، على ان الظاهر صيرورة الوقت المختص بالمغرب حينئذ ما بعد ثلاث العصر، لما سمعت سابقا من ان وقت الاختصاص هو اول آنات إمكان اداء الفرض، فلا يكون ثلاث العصر حينئذ في وقت اختصاص المغرب، وايضا المراد بزمان اختصاصكل فريضة هو عدم جواز اداء شريكتها في الوقت فيه لا مطلق الفرض، ومن هنا لم يكن للصبح وقت اختصاص، لعدم الشريك لها في بعض وقتها، وانما هو في خصوص الظهرين والعشاءين، فإن البحث في الاخيرين كالبحث في الاولين، ولم يفصل احد بينهما الا ما يظهر من المبسوط، فلم يثبته اولا ولا آخرا، وهو مع ضعفه وابتنائه على انتهاء وقت المغرب الاختياري بسقوط الشفق، وانه هو ابتداء وقت العشاء محجوج بما عرفت.
ولذا قال المصنف: (وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وتختص من اوله بمقدار ثلاث ركعات) ان كان المكلف جامعا لجميع الشرائط، وإلا اختص بمقدارها مع الركعات (ثم يشاركها العشاء حتى ينتصف الليل، ويختص العشاء من آخر
(1) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة ونصه ” من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة “