پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص92

ولو ظن الضيق الا عن العصر فصلاها ثم بان السعة بمقدار ركعة أو اربع قيل لا اشكال في صحة العصر، لان المرء متعبد بظنه، وأما الظهر فيصليها اداء فيما بقي من الوقت بناء على الاشتراك، وقضاء فيه أو ينتظر خروج الوقت ثم يقضيها بناء على الاختصاص، على اختلاف الوجهين أو القولين، وفيه ان المتجه فعلها فيه بعد الجزم بصحة العصر حتى على الاختصاص، ضرورة ان المنساق من النصوص والفتاوى كونه وقت اختصاص للعصر إذا لم يكن قد اداها، وإلا فهو وقت صالح لاداء الظهر وقضاء غيره، نعم بناء على عدم صحة العصر – لفوات الترتيب الذى لم يعلم اغتفاره في المقام، لاختصاصه بالسهو والنسيان كما ستعرفه في محله، أو لاحتمال اختصاص الظهر من آخر الوقت كأوله ايضا بمقدار ادائها إذا لم يبق إلا مقدار العصر، كما حكاه في كشف اللثام بلفظ القيل، مؤيدا له بترتبهما في اصل الشرع، وهو ظاهر قواعد الشهيد أو صريحها – يتجه حينئذ عدم جواز فعل الظهر فيما بقي من الوقت، لانه ينكشف ببقاء الاربع ركعات مثلا خاصة من الوقت وقوع العصر في وقت اختصاص الظهر، فتبطل،فتجب اعادة العصر في وقت اختصاصه، قال في القواعد: ويحتمل الاجزاء لتقارضهما، كأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها وعوضتها بوقت نفسها، وهو ضعيف، وإلا لكان ينوي في الظهر الاداء في هذه الاربع، وظاهرهم عدمه، وانما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.

قلت: لكن ظاهر النصوص والفتاوى ومعقد اجماع الغنية اختصاص الظهر من أول الوقت خاصة، والاشتراك بعده إلى ان يبقى مقدار الاربع، فيختص العصر بها، كما هو صريح مرسلة ابن فرقد وغيرها، وكونهم مترتبين بأصل الشرع لا يقتضي الاختصاص المزبور، ولعله الاقوى، للاصل والاطلاق وغيرهما، بل في ظاهر منظومة الطباطبائي أو صريحها الاجماع عليه، قال بعد ذكر الوقت للظهرين والعشاءين: