جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص91
الطول الحاصل بسبب مراعاة اكثر المستحبات مثلا، وان كان من عادته ذلك، إذ هو حال فعله للظهر كذلك لا يحتسب له غير الوسط من الاختصاص، كما انه لا يقدر ضده ايضا بمراعاة الاقتصار على اقل الواجب ان لم يكن معتادا عليه، اما إذا كان فيحتمل مراعاته، نظرا إلى ان وقت الاختصاص بالنسبة إلى ما لو فعل الظهر ذلك المقدار وان قل فيقدر، ويحتمل الوسط، للفرق بين التقدير والفعل، إذ الاول يراعى فيه الوسط، كما في غالب التقديرات التي وردت فيها الروايات بخلاف الثاني، ولا ملازمةبين الاكتفاء به لو وقع وبين تقديره، ولعله لو وقع منه هذه المرة لكان على خلاف عادته، ضرورة عدم علم الانسان بما يقع منه، فتأمل جيدا.
ويكفي التقريبية في التقدير المزبور بالنسبة إلى الفساد، لتعذر التحقيقية، ولو شك في التقدير بنى على الفساد، للشغل مع اصالة عدم دخول الوقت.
ولو ذكر في اثناء الفريضة ففي البيان والمقاصد العلية عدل إلى الظهر، وفيه نظر ظاهر، لعدم قابلية الوقت لصحة ما سبق من فعله، فلا يقاس على الواقع في الوقت المشترك، اللهم الا ان يكونا بنياه على عذرية النسيان في تقديم الفريضة على وقتها كما هو المحكي عن اولهما فيما يأتي ان شاء الله، نعم قد يكون له العدول لو فرض شروعه في العصر في الوقت المختص بوجه شرعي كالظن ونحوه في مقام اعتباره ثم دخل عليه المشترك في الاثناء ثم بان له بعد ذلك قبل الفراغ، لحصول الصحة بدخول المشترك، ولذا لو لم يتبين له حتى فرغ صحت له عصرا كما صرح به في البيان وفي المقاصد ايضا، إذ لا يزيد المختص على ما قبل الوقت بالنسبة إلى الظهر، واحتمال انه لا يصح فيه العصر كلا ولا بعضا بوجه من الوجوه، وأنه فرق بينه وبين ما قبل الظهر اولا بالدليل، وثانيا بأن المراد من الاختصاص عند التأمل ذلك، بخلاف ما قبل الوقت، فإن الفساد فيه لعدمالاذن لا للنهي عن الايقاع فيه بالخصوص ضعيف جدا لا يلتفت إليه.