جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص90
يوهمه عبارة الدروس، لانه جزء للصلاة حقيقة، مع انه منعه عليه الطباطبائي في مصابيحه، لعدم ثبوت التوقيت، إذ القدر الثابت من نصيبه في الوقت إذا كان في محله، ووجوب المبادرة بالمنسي في أول اوقات الامكان ان اقتضى فساد الشروع في الثانية فلاقتضاء الامر بالشئ النهي عن الضد أو لغير ذلك وهو خروج عما نحن فيه، وكذا الكلام في صلاة الاحتياط، بل لعل المنع فيها اولى، لقوة احتمال عدم جزئيتها، وأما سجدتا السهو فينبغي القطع بعدم لزوم التأخير عنهما، لان ليس لهما نصيب من الوقت وان جزم به في حاشية الارشاد، بل ان كان فهو لوجوب المبادرة بهما، مع ان فيه بحثا يأتي في محله، بل الظاهر المنساق إلى الذهن من الاربع والاداء في النص والفتوى ارادة مقدار ذلك مع جميع شرائط الصحة للفاقد لها في وقت الاختصاص، كما صرح به المحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني، بل ظاهر الاخير انه بعض دعوى القائلين بالاختصاص بل هو مفروغ منه عندهم، وكأنه أخذه من تصريح البعض مع دعوى ظهور الباقين، وإلا فالاكثر على الظاهر عبروا بالاربع وبالاداء من غير تعرض لذلك، ولذا نسبه في كشف اللثام إلى القيل، بل قال: وفيه نظر، قلت: سيما لو احتاجت هي والاداء إلى اكثر ما بين الزوال والمغرب، لقصور ادلة الاختصاص عن اخراج مثله عن اطلاقما يقتضي الاشتراك، لكن مع ذا فالاحتياط لا ينبغي تركه، هذا.
وقد بان لك مما ذكرنا ان ثمرة الاختصاص هي عدم صحة العصر مثلا لو وقعت فيه وان كان سهوا، بخلاف الوقت المشترك، ضرورة وقوع الاولى في غير وقتها، والنسيان غير عذر في مثل ذلك على الاصح كما ستعرفه في محله ان شاء الله، بخلاف الثانية وان فات الترتيب، إلا انه قادح مع العمد لا السهو، فمن صلى العصر حينئذ ناسيا وقد ذكر بعد الفراغ وكانت في المختص بطلت، والمدار في معرفته حينئذ على التقدير، والظاهر مراعاة الوسط بالنسبة للسرعة والبطء الغير الطبيعيين، فلا يقدر غاية