جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص89
بالاربع في الحاضر، وإلا فالمراد نصا وفتوى قطعا مقدار اداء الظهر مثلا، كما عبر به في موضع آخر من السرائر، وذلك مختلف بالسفر والحضر والاختيار والاضطرار والسرعة والبطء الطبيعيين للمكلفين، بل وباعتبار سبق حصول بعض الاجزاء، كما لو صلى ظانا دخول الوقت، بل والشرائط كرفع الحدث وازالة الخبث وتحصيل المكان والساتر المباحين وعدمه ونحو ذلك، بناء على اعتبار زمانها مع الركعات، فإنه حينئذ ربما كان وقت الاختصاص لمكلف بسبب ثقل لسانه وبطء حركاته وتحصيل ساتره ومكانه وإزالة الحدث والخبث اكثر من الوقت المشترك، وربما كان لحظة، كما لو دخل عليه الوقت وهو في حال الخوف وكان متطهرا مستترا طاهر الثوب والبدن، إذ وقتالاختصاص له مقدار تسبيحتين بدلا عن الركعتين، ولا يجب عليه الانتظار حتى يمضي مقدار اداء الاولى لغيره، وكذا لو نسي بعض الافعال مما ليس بركن ولا يتدارك كالقراءة والاذكار لا يجب عليه تأخير الثانية بقدر الاجزاء المنسية، وربما قيل بالوجوب في ذلك كله، لورود التحديد بالاربع، لكنه في غاية الضعف، لانسياق ارادة مقدار الاداء من ذلك في النص والفتوى، كما اومأت إليه بعض الاخبار (1) وصرح به بعضهم، بل هو معقد شهرة جامع المقاصد وغيره، ومعقد اجماع الغنية، والمعروف من مذهب الاصحاب في المدارك، ولا ريب في ظهوره بشمول التامة والمقصورة كما اعترف به في كشف اللثام، بل صرح المصنف وأول الشهيدين بانتهاء القصر إلى تسبيحة، ونسيان بعض الاجزاء بعد ان جعل الشارع الصلاة حاله ما عداها لا نصيب له في الوقت قطعا، بل هو حينئذ كغيره مما لا تعلق له بالصلاة، ومثله كل ما اسقطه الشارع لسفر أو خوف من الكم أو الكيف، بل هو اولى منه، نعم جزم في المقاصد العلية وحاشية الارشاد بوجوب تأخير الثانية عن فعل ما يتلافى من المنسي كالسجدة والتشهد، وقد
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة