جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص88
لا الجميع، كما يؤمي إليه ما في صحيح زرارة (1) وغيره المتضمن لكون الزوال اول وقت الفرائض الاربعة: اي الظهرين والعشاءين الذي لا وجه له الا ارادة المجموع،فتأمل.
ودعوى ان ذلك كله لا بد فيه من التجوز الذي لا ينبغي ان يرتكب مع التمكن من الحقيقة يدفعها – بعد التسليم، وإلا فقد صرح الشهيد الثاني بأنه حقيقة، ولعله كذلك – انه لا بأس به بعد قيام القرينة، وهي ما سمعته من الادلة السابقة، على انه لازم ايضا على تقدير الاشتراك في مثل صحيحة زرارة السابقة، ضرورة ارادة الوقت الواحد المشترك من لفظ الوقتين فيها، لعدم التعدد حقيقة، ورجحانه على المجاز في إسناد الدخول على تقدير الاختصاص باعتبار شدة القرب بين دخولهما، وعدم الحد المعروف المنضبط بينهما، فكأنهما بالزوال يدخلان معا ممنوع، بل لعله ارجح منه من وجوه لا تخفى، لا اقل من التساوي، فلا تدل على الاشتراك كي تنافي ما دل على الاختصاص، بل لو قطع النظر عن تلك الادلة كان المتجه الوقوف في اثبات التوقيت اولا وآخرا على موضع اليقين، وهو ما بعد القدر المختص من الاول بالنسبة إلى العصر، وما قبله من الآخر بالنسبة إلى الظهر، إذ النصوص بل الضرورة قاضية بوجوب الصلاة في وقت معين عند الشارع، واشتراط صحتها به، فلا جهة للتمسك بالامر المطلق بالصلاة، بل البراءة اليقينية من ذلك الشغل اليقيني موقوفة على ما ذكرنا وان أجرينا الاصل في شرائط العبادة، فتأمل جيدا.
وقد ظهر لك من ذلك كله انه لا مجال عن القول بالاختصاص، وأنه لا استبعاد فيه وان لم يكن له حد معروف بالشرع، بل يختلف بحسب اختلاف المكلفين سفرا وحضرا، ضرورة ظهور التحديد في مرسلة ابن فرقد والمبسوط والارشاد وغيرهما
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة الجواهر – 11