جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص87
في افادة هذا المعنى، والترتيب في سائر الوقت ليس محصورا دليله في هذه الاخبار، واحتمال ان المراد كون هذه يجب فعلها قبل هذه، وذلك لا يقتضي وقوع الثانية في غير وقتها لو اتى بها في اول الوقت، كما لو فرض وقوعها في الوسط قبل الاولى خلاف ظاهر الاستثناء فتأمل، لا اقل من احتمال العبارة كلا منهما، فلا تصلح للاستدلال، بل يجب حملها على تلك الادلة الصريحة حتى لو كانت ظاهرة في ذلك ايضا، على ان التعبير بدخول الوقتين معا بزوال الشمس قد لا ينافي الاختصاص بعد فرض كون العصر متصلة بها ومترتبة عليها كاتصال الركعة الثانية بالاولى، خصوصا ولا وقت لها محدود كما نطق به خبر الفضل السابق (1) بل وخبر زرارة (2) قلت لابي جعفر (عليه السلام): (بين الظهر والعصر حد معروف، فقال: لا).
كما انه ليس للظهر مقدار من الوقت معين، بل أي وقت فرض وقوعها فيه أمكن فرضها فيما هو اقل منه، حتى ربما كانت الظهر تسبيحة واحدة كصلاة شدة الخوف، فيكون وقت العصر بعدها حينئذ، بل لو ظن الزوال وصلى ثم دخل الوقت قبل اكمال الظهر بلحظة صح فعل العصر بعدها، فيكون حينئذ في أول الوقت إلا تلك اللحظة، فلا بأس حينئذ ان يقال إذا زالت الشمس دخل الوقتان، بل قد يدعى تعارف هذه العبارة في كل فعلين مترتبين على نحو صلاة الظهر والعصر، ولا ينافيه اختصاص الاولى من اول الوقت والثانية من آخره، بل الظاهر ان هذه العبارة في هذا المعنى من ألخص العبارات واحسنها، وبالجملة لا يتوقف صدق ذلك على صلاحية الوقت الاول لفعلها في بعض الاحوال، بل قد يقال يكفي في الصدق دخول وقت المجموع
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 11 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة