پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص86

صحة فعل العصر مطلقا قبل الظهر عند التذكر.

واطرف من هذا قوله فيها ايضا: وبالجملة ابقاء هذا الخبر على ظاهره وارتكاب التأويل في معارضة فرع رجحانه عليه، وهو ممنوع، إذ من الواضح رجحانه عليه باعتضاده بما سمعت، وانجباره بما عرفت، ونصوصيته، بخلاف معارضه، إذ هو ليسالا ما دل على دخول وقت الفريضة بمجرد الزوال من الآية (1) والرواية كصحيحة زرارة (2) عن ابي جعفر (عليه السلام) وولده (3) عن الصادق (عليه السلام) قال في الاولى منهما: (إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت دخل الوقتان المغرب والعشاء) وقال في الثانية منهما: (صلاتان اول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه) كخبره الآخر (4) عن الصادق (عليه السلام) ايضا (سألته عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه، ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) ونحوهما غيرهما (5) وإلا اطلاق ما دل على صحة الصلاة الثانية لو وقعت نسيانا قبل الاولى من غير فرق بين وقوعها في المختص أو المشترك، والثاني واضح المنع، لان مورد الحكم هناك مخصوص بالناسي، ونسيان الاولى في اول الوقت بعيد، على انه مطلق كالاول يحكم عليه المقيد، بل لعل الاستثناء في الاول يقتضي ثبوت الاختصاص والاشتراك فيما عداه ؟، كما يؤمي إليه في الجملة قوله (عليه السلام): (ثم انت في وقت منهما) إلى آخره على أن يكون المعنى الا ان وقت هذه قبل وقت هذه على حذف مضاف، ومراد منه دخول الوقتين على التوزيع، ودفع ما يتوهم من أول التعبير، وهي عبارة مأنوسة

(1) سورة الاسراء – الاية 80 (2) و (4) الوسائل – الباب 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 5 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب 4 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة