پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص85

على ما يحكى من تهذيب الشيخ من استحباب الظهر لها إذا طهرت بعد ما مضى من الزوال اربعة اقدام، على ان تأخيره عن العصر عنده غير معلوم، لكن لعله لان فعله قبله يكون من التطوع قبل الفريضة، مضافا إلى الخبر المذكور، ودعوى ان جميع ما ورد في الحائض من الاخبار تجري فيه ما سمعته من الكلام حتى ما اشرنا إليه منها في الادلة يدفعها ملاحظة النصوص.

نعم قد يناقش بنحو ذلك في الصحيح السابق المذكور ثاني الادلة، لظهور ارادة وقت الفضيلة من العصر فيه لا الاختصاصي، لندرته، والتعبير عنه بلفظ الدخول، فيكون حينئذ غير معمول به الا على مذهب القائلين بأن للصلاتين وقتين اختياريا واضطراريا وفرض تأخير الظهر عمدا، فإنه يتجه حينئذ عدم صلاة الظهر اداء بمجرد دخول وقت العصر، على انه لا يخلو وجوب تعيين العصر سابقة على الظهر من اشكال، بل قضية ترتب الادائية على القضائية خلافه، إذ احتمال اختصاص العصر بمقدار ادائها من أول وقتها بحيث لا يصح فيه الظهر ولو قضاء ضعيف لا تساعد عليه الادلة، ولااظن قائلا به من الاصحاب.

كما انه قد يناقش في الثالث بعده بأنه مبني على امتداد وقت الاضطرار للعشاءين إلى الفجر، وثبوت الاختصاص فيه ايضا عند القائلين به، وهو محل نظر أو منع، الا ان هذه المناقشات كلها بعد تسليمها لا تقدح في صحة الدعوى بعد سلامة غيرها مما عرفت من الادلة، والمناقشة فيها جميعها أو أكثرها كما وقع من صاحب الذخيرة لا يلتفت إليها بعد وضوح ضعفها، خصوصا مناقشته في خبر داود بن فرقد بالضعف في سنده الذي قد عرفت انجباره بما سمعت، وبمتنه باحتمال ارادة الوقت المختص بالظهر عند التذكر من وقت الظهر فيه، وكذا العصر، إذ هي كما ترى في غاية الضعف ايضا، إذ مثل ذلك لا ينبغي ان يختص بمقدار الاربع، بل هو كغيره مما عداه من الوقت، ضرورة عدم