پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص84

دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي اربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغربوبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) وظاهر خبر الشامة (1) وقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2): (وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة فأخرجه الله عزوجل من الجنة) والرضا (عليه السلام) (3) عن العلل التي رواها الفضل (ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها) وأمور أخر واضحة الضعف كما لا يخفى على من لاحظها في المختلف والذخيرة وغيرهما.

بل بعضها مبني على توهم ان الاختصاص من لوازم الترتيب، وهو كما ترى، وآخر يقتضي الاختصاص حتى في الوقت المشترك وثالث لا دلالة فيه اصلا، ورابع غير معمول به كبعض اخبار الحائض (4) الدالة على انها تصلي العصر ثم الظهر إذا كان قد اغتسلت في وقت العصر، ضرورة ظهوره في ارادة الفضيلة من وقت العصر فيه لا مقدار ادائه، كما يؤمي إليه الامر بصلاتها الظهر بعد ذلك، إذ لو أريد مقدار اداء العصر لم يجب عليها الظهر حينئذ على ما تقدم في محله، فلا تكون حينئذ معمولا بها عند المعظم، لوجوب تقديم الظهر عليها إذا فرض طهرها في وقت فضيلة العصر، نعم تتم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 9 – 7 (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 11 من كتاب الصلاة(4) الوسائل – الباب 49 – من ابواب الحيض – الحديث 14