پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص83

ومالك الجهني (1) ويونس (2) عن العبد الصالح وعن ابي عبد الله (عليه السلام) علىان فضلاء الاصحاب رووا ذلك وافتوا به، فيجب الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعن افترى انه لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق، ويستفاد منه كثرة من عبر بهذه العبارة من الاصحاب لا خصوص ابن بابويه، ولعله عثر على ما لم نعثر عليه، أو يريد المحدثين من اصحابنا، وكيف كان فالمتبع الدليل.

وقد ذكر للاول مضافا إلى ما عرفت الاخبار (3) المستفيضة في أن الحائض انما يجب عليها صلاة العصر خاصة إذا طهرت وقت العصر، والصحيح (4) (في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر انه يبدو بالعصر) والصحيح (5) المتضمن امتداد الوقت الاضطراري للعشاءين إلى الفجر، وسيأتي مع ضميمة عدم القول بالفصل والقوي (6) (قلت: فان نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وان هو خاف ان تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها، ثم ليصل الاولى على اثرها) والخبر (7) (إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة) بضميمة عدم القول بالفصل، ومرسلة داود ابن فرقد (8) المنجبرة بما سمعت عن الصادق (عليه السلام) (إذا زالت الشمس فقد

(1) و (2) الوسائل – الباب 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 11 – 10 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الحيض – الحديث 3 و 5 و 14 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 17 – 3 – 18 من كتاب الصلاة (7) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 19 من كتاب الصلاة (8) ذكر صدرها في الوسائل في الباب 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 وذيلها في الباب 17 منها – الحديث 4 من كتاب الصلاة