پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص81

فيه عندنا، والنصوص (1) متظافرة به بل متواترة، والكتاب ناطق به، وما عساه يتوهم من بعض الاخبار من خروج وقته بالقامة (2) أو بالذراع (3) أو غير ذلك محمول على ارادة وقت الفضيلة أو الاختيار قطعا كما ستسمعه، لا ان المراد عدم قابلية الوقت بعد لادائه اصلا، ونحوه الكلام في العصر ايضا، فأوله الزوال بناء على الاشتراك، أو ما بعد اداء الظهر بناء على الاختصاص بلا خلاف صريح اجده فيه، بل هو مجمععليه تحصيلا ونقلا، والنصوص (4) متظافرة أو متواترة فيه، والكتاب دال عليه، وما عساه يظهر من بعض الاخبار ان ابتداء وقته القدمان (5) كالعبارة المحكية عن الهداية، أو الذراعان (6) أو المثلان (7) أو نحو ذلك محمول على ارادة التأخير للنافلة كما سمعته في الظهر، أو على ارادة الفضيلة وإن لم يتنفل بناء على استحباب تأخيره إلى هذا المقدار وان لم يتنفل كما هو احد الوجهين في الظهر، ويأتي تحقيق البحث فيه.

وأما

آخره في الجملة فهو الغروب

بلا خلاف معتد به ولا اشكال لنحو ما سمعته في الظهر، انما البحث فيما ذكره المصنف ثانيا رفعا لما أوهمه أولا من اختصاص الظهر من اول الزوال بحيث لا يصح فيه العصر بحال من الاحوال كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في المختلف نسبته إلى علمائنا عدا الصدوق، بل عن المنتهى ذلك من غير استثناء، بل في السرائر انه قول المحصلين من اصحابنا الذين يلزمون الادلة والمعاني لا العبارات والالفاظ، بل ربما يتوهم من موضع آخر فيها الاجماع، بل في ظاهر الغنية أو صريحها دعواه عليه، بل عن الشيخ نجيب الدين انه نقل الاجماع عليه جماعة، بل

(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 3 و 5 من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 – 2 من كتاب الصلاة(4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 8 – 11 من كتاب الصلاة