پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص79

الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة ذراع بعد الزوال جواب سؤاله عن افضل وقت الظهر كذلك ايضا لا مطلقا، حتى ان من صلاها قبل ذلك بأن ترك النافلة لم تقع منه في وقت فضيلتها، بل وكذا قوله (عليه السلام) في مكاتبة محمد بن الفرج (1): (وأحب ان يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين) إلى آخره وغيره من الاخبار، فيكون حينئذ ابتداء فضيلة الظهر من حيث الزوال للمتنفل وغيره، كما هو ظاهر كثير من النصوص أو صريحها والفتاوي، بل لم نقف على من جعل ابتداء وقت فضيلة الظهر غيره.

بل لعل الجميع اتفقوا على ان اول الوقت الاول للظهر ذلك وان اختلفوا بعد ذلك ان الوقت الاول للفضيلة والثاني للاجزاء، أو أن الاول للمختار والثاني للمضطر كما ستعرف البحث فيه، ويشهد له ما دل (2) من النصوص على ان أول الوقت افضله، بل كاد يكون صريح بعضها، بل ونصوص القامة والمثل وغيرهما، ضرورة ارادة تحديد الوقت الاول منهما بأنه من أول الزوال حتى يبلغ الظل المثل أو القامة، لكن ومع ذلك كله فقد يناقش بأن ظاهر نصوص الذراع والقدمين ونحوهما على كثرتها ان ابتداء وقت الظهر الذراع أو قبله بحيث يحصل الفراغ منه على ذراع، إلا انه لما انعقد الاجماع على جواز الايقاع بعد الزوال بلا فصل حملنا تلك النصوص على ارادة الفضيلة، ومقتضاه ان الفضل ايقاع الظهر على ذلك المقدار من الوقت كما عساه صريح بعضها، بل مكاتبة عبد الله بن محمد كالصريحة، في ذلك، لان جوابه (عليه السلام) انما كان بأن القدمين والاربعة صواب جميعا، والفرض ان الصورة الثانية من السؤال انما هي في

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 29 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة