پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص78

وللمتواتر من سنة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) وما يفهم من خبر عبد الله بن محمد (1) – من وقوع الخلاف في ذلك قديما قال: (كتبت إليه جعلت فداك روى اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان بين يديها سبحة، ان شئت طولت وان شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على اربعة اقدام من الزوال، فإن صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول يجزئ ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة، وقد احببت جعلت فداك ان اعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب (عليه السلام) القدمان والاربعة اقدام صواب جميعا) – لابد من حمله على ما لا يخالف ذلك من ارادة ابهام ما رووه ذلك، أو ارادة نفي الاجزاء في الفضل، وان كان قد ينافيه قوله بعده: (وبعضهم) إلى آخره أو غيره كما هو واضح.

بل قد يقال بوقوع الظهر في وقت فضيلته لو صليت عند الزوال وان استلزم ترك راجح آخر اي النافلة بخلاف ما إذا جاء بها ثم فعل الظهر على الذراع والذراعين مثلا، فإنه جمع بين الراجحين حينئذ والفضيلتين، ولا ينافيه الامر المحمول على الفضل بايقاع الظهر على الذراع مثلا، ولا اضافة الوقت إلى الظهر مرادا به الذراع، ولا فعلالنبي (صلى الله عليه وآله) لها كذلك، ولا غير ذلك مما هو ظاهر في ان ابتداء وقت الظهر الذراع المحمول كما عرفت على الفضيلة، ضرورة ابتناء ذلك كله على عدم ترك الناس النافلة، وانه لابد من فعلهم لها، بل في عدم تعرض النصوص لفعل الظهر على تقدير عدم فعل النافلة اشعار ظاهر بتأكد فعل النافلة تأكيدا بليغا، وجعله كالمفروغ منه الذي لا ينبغي ان يفرض عدمه حتى يتعرض للحكم على تقديره، بل لعل قول

(1) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 28 من كتاب الصلا