پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص77

وبين ان يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة) وخبر عبيد بن زرارة (1) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن افضل وقت الظهر قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء قال: نعم) وخبر ابن بكير (2) قال: (دخل زرارة على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال: انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ثم قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الابراد بها ؟ وفتح الراحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله (عليه السلام) بشئ فاطبق الراحة وقال: انا علينا ان نسألكم وانتم اعلم بما عليكم، وخرج ودخل أبو بصير على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال: ان زرارة سألني عن شئ فلم اجبه وقد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل له: صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان مثليك،وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف، ولم اسمع احدا من اصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير) إلى غير ذلك – محمول على ارادة الرخصة للمتنفل في تأخير الظهر هذا المقدار، وأنه لا يتوهم حرمته للنهي عن التطوع وقت الفريضة كما يؤمي إليه الامر بالظهر عند الزوال حيث لا تشرع النافلة فيه كالسفر ويوم الجمعة، وفي خبر زرارة (3) قال: (قال لي: أتدرى لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال: قلت: لم ؟ قال: لمكان الفريضة، لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى ان يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة) وفي خبر محمد بن مسلم (4) (وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الاوابين) لا ان المراد ان ذلك وقت الظهر بحيث لو اعرض المكلف واراد فعلها وترك النافلة لم يكن مجزيا، ضرورة مخالفته لاجماع المسلمين وللكتاب المبين

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 23 من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 18 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة