جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص76
العصر، قلت: ان الجدار يختلف، بعضها قصير وبعضها طويل، فقال: كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومئذ قامة) وخبر اسماعيل بن عبد الخالق (1) عن الصادق (عليه السلام) (ان وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول الشمس) ومضمر ابن ابي نصر (2) (سألتهعن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر) وخبر عمر بن سعيد ابن هلال (3) عن الصادق (عليه السلام) قال له: (قل لزرارة: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) وخبر سعيد الاعرج (4) عن الصادق (عليه السلام) ايضا (عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في السفر أو يوم الجمعة، فإن وقتها إذا زالت) وخبر ابن شعيب (5) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا من اي شئ ؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر قال: أو ليس شبرا كثيرا ؟) وخبر زرارة (6) عن الصادق (عليه السلام) ايضا (وقت الظهر على ذراع) وخبر ذريح المحاربي (7) قال: (سأل ابا عبد الله (عليه السلام) أناس وانا حاضر – إلى ان قال -: فقال بعض القوم: إنا نصلي الاولى إذا كانت على قدمين، والعصر على اربعة اقدام، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): النصف من ذلك احب الي) وخبر ابي بصير (8) عن الصادق (عليه السلام) (الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث – 9 – 10 – 11من كتاب الصلاة (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث – 15 – 16 – 17 من كتاب الصلاة (7) و (8) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 20 – 21 من كتاب الصلاة