جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص75
من اوله بمقدار ادائها) بحيث لا يصح العصر فيه بحال من الاحوال (وكذا العصر) يختص (من آخره) بحيث لا يصح الظهر فيه بحال من الاحوال بمقدار ادائها (و) اما (ما بينهما من الوقت) ف (مشترك) بين الفرضين يصحان معا فيه، نعم يجب الترتيب بينهما في بعض الاحوال كما ستعرف، كل ذلك على المشهور بين الاصحاب بل لا خلاف في كون الزوال مبدأ صلاة الظهر بين المسلمين كما عن المرتضى وغيره الاعتراف به عدا ما يحكى عن ابن عباس والحسن والشعبي من جواز تقديمها للمسافر عليه بقليل، وهو بعد انقراضه لا يقدح في اجماع من عداهم من المسلمين ان لم يكن ضروريا من ضروريات الدين فما في صحيح الفضلاء عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (1) – من أن (وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان) وصحيح زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) (ان وقت الظهر بعد ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعين من وقت الظهر، فذاك اربعة اقدام من زوال الشمس) بل عن ابن مسكان (3)انه قال: (حدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وابو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن ابي يعفور ومن لا احصيه منهم) وخبر عبد الله بن سنان (4) (انه كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل ان يظلل قامة، وكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر) ونحوه غيره، وخبر اسماعيل الجعفي (5) عن ابي جعفر (عليه السلام) (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى
(1) و (2) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 2 من كتاب الصلاة (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث ؟ 5 – 8 من كتاب الصلا