پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص73

(صلى الله عليه وآله) قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوضلا والله) الحديث.

والظاهر ان المراد تمام الوقت لا أوله مع احتماله بل تعينه في بعض النصوص (1) وحمل ذلك على المبالغة في تأكد استحباب اول الوقت وكراهة التأخير عنه، وربما جاء اعظم من ذلك في ترك بعض المندوبات كغسل الجمعة الذي ورد فيه (انه ملعون من تركه) وغيره، وحينئذ فقول الصادق (عليه السلام) (2): (إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك) لا يراد منه التأخير عن تمام الوقت لعذر فيصير قضاء كما حمله الشيخ، بل المراد منه اول الوقت الذي هو افضل الوقتين، وورد (3) في فضله ايضا من الاخبار عن الائمة الاطهار (عليه السلام) ما يغني عن تكلف الاعتبار وما هو البشرى لاولي الابصار، وان الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا اقيم حدودها اطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الاول (4) وقال الصادق (عليه السلام): (5) (انه إذا دخل وقت صلاة فتحت ابواب السماء لصعود الاعمال، فما احب ان يصعد عمل قبل عملي، ولا يكتب في الصحيفة احد اول مني) و (ان الله يحب من الخير ما يعجل) (6) و (ان فضل الوقت الاول على الآخر خير للرجل من ولده وماله) (7) و (ان فضله عليهكفضل الآخرة على الدنيا) (8) و (انه رضوان الله كما ان الآخر عفو الله، والعفو

(1) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 من كتاب الصلاة (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 2 – 12 من كتاب الصلاة (7) و (8) الوسائل – الباب 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 14 – 15 من كتاب الصلاة