پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص69

وقد ارسلها الشيخ في المصباح (1) عن زيد بن ثابت قال: (اتى رجل من الاعراب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: بأبي انت وأمى يا رسول الله إنا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، ولا نقدر ان نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة، إذا مضيت إلى اهلي خبرتهم به، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في أول ركعة الحمد مرة وقلاعوذ برب الفلق سبع مرات، واقرأ في الثانية الحمد مرة واحدة وقل اعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات، ثم قم فصل ثماني ركعات بتسليمتين، واقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة وإذا جاء نصر الله والفتح مرة وقل هو الله احد خمسا وعشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان الله رب العرش الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة، فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما اقول إلا وأنا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولابويه ذنوبهما) وظاهره انها عشر ركعات بثلاث تسليمات، وقال غير واحد: انها كالصبح والظهرين، فإن اراد به ما ذكرنا كان جيدا، وان اراد بحيث يشمل التشهد الوسط في الرباعيتين منها ونحوه كما يفهم من الروضة طولب بدليل ذلك.

وكيف كان فقد افتى بمضمون الخبر المزبور المشهور كما قيل، وفي مفتاح الكرامة قد استثناها جمهور الاصحاب، قلت: بل لا أجد احدا انكرها على البت، ولعله بذلك ينجبر المرسل المذكور المعتضد بمرسل السرائر خصوصا مع التسامح في ادلة السنن، إذ احتمال المناقشة فيه هنا – بأنه انما يجري فيما كان كليه مشروعا دون خصوصيته كالدعاءوالذكر وصلاة ركعتين في وقت خاص أو مكان خاص أو نحو ذلك، فيكفي حينئذ

(1) مصباح المتهجد للشيخ – ص 22