جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص68
والوتر والغداة) وغيره من الاخبار، فيحمل حينئذ حصر القنوت في ذلك على التأكد أو على التقية، ضرورة ثبوته في جميع الصلوات، وهو كما ترى مع بعده لا يدفع ضيما، إذ اقصى المراد منه نفي الدلالة على عدم القنوت في ثانية الوتر الذى مبناه حصر القنوت في الثالثة لو جعل خبرا له، وفيه انه مع ذلك هو دال بسبب التقييد بالحال المزبورة خصوصا مع عدم ذكره للثانية المذكورة في الفرائض السابقة، فتأمل جيدا، أو يكون المراد إذا صلاها موصولة للتقية يقنت في الثالثة لها ايضا، لانه الكيفية المنقولة عنهم في فعل الوتر، على انه ربما نوقش في سند الخبر المزبور ايضا بأنه رواه في الاستبصار عن فضالة عن ابن مسكان، وهو لا يروي عنه، وان ابن سنان وان كان المنساق منه عبد الله إلا انه يحتمل كونه محمدا باعتبار انه لم يصرح به فيه.
وبالجملة لا ينبغي التأمل في ضعف ذلك، بل احتمال زيادة القنوتات – على ان تكون ثلاثة في الثلاث ركعات كما حكي عن تصريح جماعة كثيرة به منهم المصنف في المعتبر، أو إثنان منهما في ثانية الشفع، احدهما قبل الركوع، والآخر بعد الركوع،والثالث في الركعة الثالثة كما عساه في بالي عن بعض الناس – اقرب من احتمال النقيصة وجعل القنوت واحدا فقط في الوتر، وإن كنا لم نعثر لهم على دليل واضح، وما في بعض الاخبار (1) من الامر بالدعاء قبل الركوع وبعده لا يستلزم القنوت الذي يراد منه الكيفية الخاصة من رفع اليدين ونحوه لا المعنى اللغوي، لكن على كل حال فالقول باتحاد القنوت مع فرض انهما صلاتان مستقلتان في غاية الضعف كما هو واضح، وقد يأتي لهذا تتمة ان شاء الله في بحث القنوت.
وأما صلاة الاعرابي ففي السرائر (ان فيها رواية ان ثبتت لا تتعدى) إلى آخره.
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب القنوت – الحديث 4.