جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص67
سلم قام فصلى ركعة الوتر – إلى ان قال -: وقنت قبل الركوع وبعد القراءة، ويقول في قنوته) إلى آخره.
المنجبر ضعفه بالعمل، بل قيل: انه نص عليه أكثر الاصحاب، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من المحكي عن البهائي كما اعترف هو به، قال في حاشية مفتاح الفلاح: (القنوت في الوتر انما هو في الثالثة، وأما الاوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيهما) واستدل على ذلك بصحيح ابن سنان (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفيالوتر في الركعة الثالثة) قال: (وهذه الفائدة لم ينبه عليها علماؤنا) وربما تبعه عليه بعض متأخرى المتأخرين، بل عساه يفهم ايضا من مطاوي كلام سيد المدارك إلا انه لا ريب في ضعفه، ضرورة قصور الخبر عن معارضة ما سمعت من وجوه، خصوصا مع احتماله التقية من ابي حنيفة واتباعه، بل الظاهر ان ذلك منه (عليه السلام) إيهاما لدفعها، لا ان المراد عدم القنوت في الثانية، إذ لا ريب في اشعاره باتصال الوتر وان القنوت في الثالثة، أو يكون المراد ان الوتر فيه قنوت في الثالثة مع الثانية بخلاف الصلوات الاول، فإن فيها قنوتا واحدا في الركعة الثانية، فيراد من الوتر حينئذ الركعات الثلاثة وان كانت مفصولة، كما سمعته سابقا في الاطلاقات السابقة، وخصه بالتنبيه دون القنوت في الثانية لخفائه باعتبار اشتهار ان القنوت في الركعتين، أو لبيان ان الركعة الثالثة صلاة مستقلة عن الاولين مفصولة عنهما، قيل أو يكون المراد الاخبار بالمغرب عن القنوت لا انه ظرف لغو وكذا الوتر، فيكون التقدير القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية، والقنوت في الوتر لا في غيرها حال كونه في الركعة الثالثة، على قياس قوله (عليه السلام) في خبر وهب (2): (القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب القنوت – الحديث 2(2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب القنوت – الحديث 2