پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص66

وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بانقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشر) وحملاللركعتين في الخبر الثاني على سنة العشاء، فإنها عندهم ركعتان، أو افتتاح الوتر، وهي ركعتان خفيفتان، لما روي (1) (انه (صلى الله عليه وآله) كان يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر احدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة) ويحكي ايضا عن مالك بن انس وابن عباس في احدى الروايتين ان الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها، اقله ركعتان، ولا حد لاكثره، لقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا اردت ان تنصرف فاركع ركعة يوتر لك ما صليت) وعن الثوري واسحاق انه ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشر لا ينقص عن الثلاث ولا يزيد على الاحدى عشر، استنادا إلى ما مر في نفي الاكثر، والى ماروي (انه (صلى الله عليه وآله) كان يوتر بثلاث) في نفي الاقل.

ويسهل الخطب ان هذه الاقوال الاربعة مع وضوح ضعفها لم يذهب إليها احد من اصحابنا، بل هي اقوال العامة ورواياتهم، وموضع الخلاف تعيين المعنى الموضوع له الوتر شرعا، وقد عرفت التحقيق فيه، والحمد لله.

كما انك عرفت عدم الاشكال عندنا في مفصولية الشفع عن الوتر بالتسليم، وقضيته استحباب القنوت في الركعة الثانية منهما، لعموم ما دل (3) على استحبابه فيكل صلاة فريضة وتطوع من نصوص واجماعات، وخصوص خبر رجاء بن الضحاك (4) عن الرضا (عليه السلام) (انه كان يقنت في الثانية من الشفع قبل الركوع، قال: فإذا

(1) سنن البيهقى ج 2 ص 486 (2) صحيح النسائي ج 3 – ص 233 المطبوع بالازهر عام 1348 (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب القنوت (4) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 24 لكن رواه عن ابن ابى الضحاك وهو الصح