جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص64
بالوصل يدفعه – مع انها معارضة بالاخبار المتضمنة لاطلاقه على الواحدة باعتبار اشعارها ايضا بالانفصال – انه لا تلازم بين الاطلاق على الثلاث والوصل، إذ يمكن كون الوتر اسما للثلاثة المفصولة كما صرح به في بعض الاخبار السابقة، ويمكن كونه اسما للثالثةالموصولة، ويقوى في ظني ان كثرة اطلاق الوتر على الثلاث في تلك الاخبار وتحديده بها لايهام الاتصال تقية.
ومنه يظهر ضعف دعوى انه حقيقة في الثلاث، وهو القول الثاني كما في المدارك والذخيرة وعن الفاضل البهائي والمدقق محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني وغير واحد من شراح الحديث وابي حنيفة واصحاب الرأي، بل قيل: انهم حكوا ذلك عن علي (عليه السلام) وعمر وابي وأنس وابن مسعود وابي امامة وعمر بن عبد العزيز، لكثرة الاستعمال، ولما ورد (1) من طريق العامة والخاصة (ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يوتر بثلاث ركعات) وللتحديد بالثلاث في النصوص السابقة، وفيه ان الكثرة ليست من إمارات الحقيقة خصوصا بعد ان كان الداعي في هذا الاستعمال ما ذكرناه من ايهام الاتصال تقية، ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالآخرين.
ويؤيد ما ذكرنا مضافا إلى ما سمعت انه لا اشكال في ان الوتر في عرف المتشرعة اسم للركعة الواحدة كما ظهر لك مما تقدم، ويشهد به استعمالهم الشائع المعروف زيادة على نص الفقهاء منهم، فيكون في عرف الشارع كذلك، وإلا لزم النقل المخالف للاصل والظاهر ايضا، لاقتضائه هجر الحقيقة الشرعية في عرف المتشرعة، وهو مستبعدجدا، فإن الحقائق الشرعية حقائق في عرف المتشرعة، ولا يكاد يوجد شئ نقله
(1) صحيح النسائي – ج 3 ص 235 – المطبوع بالازهر عام 1348 ومستدرك الوسائل – الباب – 41 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة الجواهر – 8