پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص63

شعيب (1) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال (عليه السلام): ان شئت سلمت وان شئت لم تسلم).

وهو في غاية الضعف، ضرورة قصور الخبر الاول عن المقاومة لما تقدم من وجوه، خصوصا بعد موافقته لمذهب ابي حنيفة، وعدم صراحة الامر بالوصل فيه في عدم التسليم على الركعتين، والجمع فرع المكافأة، على أن خبر التخيير الاول مع ارساله بل واضماره في وجه لا صراحة فيه ايضا بعدم التسليم، وأما الصحيحتان فقد حملهما الشيخ تارة على ان المراد بالتسليم فيهما قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعدم وجوبهما معا في الخروج من الصلاة، وأخرى على ان المراد به ما يستباح به من الكلام وغيره تسمية للمسبب باسم السبب، وثالثة على التقية ولعله أولى من الاولين، ولا ينافيه وجوب الوصل عند ابي حنيفة لا التخيير، لعدم انحصار مذاهبهم فيه اولا، بل لعل مقتضى الحمل المزبور من الشيخ وجود قول لهمبالتخيير، وهو اعلم من غيره بهم، وامكان منع اعتبار وجود قول لهم في ورود الاخبار مورد التقية ثانيا، كما ذهب إليه بعض الافاضل، ويؤمي إليه قوله (عليه السلام) (2): (انا أوقعت الاختلاف بينكم كي لا تعرفوا فتؤخذوا) أو لان ذلك اقرب في دفع التقية من تعيين الفصل، فلعل المقام كان يمكن رفعه بذلك، فذكره (عليه السلام) واقتصر عليه ولم يأمر بالوصل، أو غير ذلك، وإن ابيت ذلك كله فلابد من الطرح قطعا، لوضوح الضعف عن المقاومة لبعض ما ذكرنا فضلا عن جميعه، واحتمال تأييده بالاخبار المعتبرة المستفيضة جدا المتضمنة لاطلاق الوتر على الثلاث باعتبار اشعارها

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 16 (2) علل الشرائع ج 2 – باب – 131 – ” العلة التي من اجلها حرم الله عزوجل الكبائر ” – الحديث 15.