پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص62

في الركعة الواحدة، وقد يشهد له مضافا إلى ذلك والى ما عرفته من الاستعمال في كثير من الاخبار قوله (صلى الله عليه وآله) (1): الوتر ركعة من آخر الليل) بل وقوله (صلى الله عليه وآله) : (ان الوتر صلاة واحدة) لكن بناء على ما عندنا من أن الثلاث صلاتان إذ لا يكون حينئذ وترا إلا باعتبار انضمام احدى الصلاتين إلى الاخرى، وبهذا الاعتبار يمكن صيرورتها وترا مع جميع الصلوات التي قبلها، بل صيرورة جميع الصلوات وترا، والظاهر من تسمية الوتر بهذا الاسم كونها وترا بنفسها لا باعتبارأمر آخر كما هو واضح.

نعم لو قلنا بمقالة ابي حنيفة ومن تابعه من أن الوتر ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة امكن حينئذ المناقشة في الاستدلال بالخبر المزبور، لكنه في غاية الضعف عندنا، للنصوص السابقة وغيرها مما يمكن دعوى تواترها في ذلك، بل قد يقطع من لاحظها وما اشتملت عليه من الامر بايقاظ الراقد ونفي البأس عن الكلام والشرب وقضاء الحاجة والنكاح ونحو ذلك بين الركعتين والركعة، وكثرة السؤال عن ذلك بأن المراد منها التعريض بأبي حنيفة واصحابه القائلين بالوصل، بل يمكن ايضا تحصيل الاجماع على خلافه، بل قد سمعت دعواه ممن تقدم.

وربما يشهد له التتبع، إذ لم نجد فيه خلافا من أحد إلا من بعض متأخرى المتأخرين، فخير بين الفصل والوصل جمعا بين الاخبار السابقة وبين خبر كردويه الهمداني (2) (سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الوتر فقال: صله) بشهادة خبر منصور (3) عن مولى لابي جعفر (عليه السلام) قال: (ركعتا الوتر ان شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم يفعل) وصحيحتي معاوية بن عمار (4) ويعقوب بن

(1) صحيح النسائي – ج 3 ص 233 المطبوع بالازهر – عام 1348(2) و (3) الوسائل – الباب 15 – من ابواب أعداد الفرائض – الحديث 18 – 15 (4) الوسائل – الباب 15 – من ابواب أعداد الفرائض – الحديث 1