جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص61
جواز تقديم صلاة الليل والوتر وتأخيرهما لذوي الاعذار، كصحيح سليمان بن خالد (1)وحسنة عبد الله بن سنان (2) ورواية عمر بن يزيد (3) ورواية ابي جرير القمي (4) ورواية الحلبي (5) وخبر يعقوب بن سالم (6) وغيرها من الاخبار التي قوبل فيها الوتر بصلاة الليل التي هي الثمان، أو وسطت بينها وبين ركعتي الفجر، فإن المعلوم بقرينة المقابلة ان المراد بها الثلاث دون الواحد، فهذه الاخبار وما في معناها وجملتها خسون حديثا أو أكثر قد تضمنت اطلاق الوتر على الركعات الثلاث وتحديده بها، وقد علم منها ومن الروايات المتقدمة التي استعمل فيها الوتر في الركعة الواحدة وروده فيها بالمعنيين، واستفاضة النقل بهما، وان كان استعماله في الثلاث اكثر واغلب، وقد اجتمع الامران في بعض الاخبار، كما انه ورد استعمال الوتر في روايات العامة في الواحدة والثلاث والخمس والسبع (7) واستفادوا منها كون الوتر هي صلاة الليل المقطوعة على وتر في آخرها، وربما احتمله بعض اخبارنا ايضا، والامر في ذلك سهل.
انما الكلام في
شرعا بحيث إذا اطلق يحمل عليه، وقد اختلف فيه اصحابنا وغيرهم بعد الاتفاق من الجميع على نقله عن معناه الاصلي ووضعه للصلاة، وعدم خروجه من صلاة الليل على اقوال، احدها وهو ظاهر الاكثر من علمائنا انه حقيقة في الركعة الواحدة التي هي آخر صلاة الليل، بل عن جملة من كتبهمتحديد الوتر بها وتحديدها به، بل قد سمعت فيما تقدم معقد صريح الاجماع وظاهره من الصدوق والشيخ والفاضل وغيرهم مما هو صريح أو كالصريح في انه حقيقة عندهم
(1) و (3) الوسائل – الباب 48 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 – 5 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 من كتاب الصلاة (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 – 8 – 10 من كتاب الصلاة (7) صحيح النساء ج 3 ص 238 المطبوع بالازهر عام 1348