پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص59

الاخبار المذكورة في كتب الاصحاب، وخروج اكثرها عن الكتب الاربعة التي عليها مدار النظر في الغالب.

نعم الاشهر في الروايات

اطلاق الوتر على الركعات الثلاث،

وهي المفردة والركعتان قبلها، بل لعلها تجاوزت حد المتواتر، وفي مفتاح الكرامة (انها ربما نافتعلى اربعين خبرا) إلى آخره.

لكن هي انواع.

منها ما اشتمل على تحديد الوتر بالثلاث، كصحيح ابي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) (والوتر ثلاث ركعات مفصولة) وصحيحه الآخر (2) عنه (عليه السلام) ايضا الوتر ثلاث ركعات، اثنتين مفصولة، وواحدة) وموثق سليمان بن خالد (3) عنه (عليه السلام) ايضا (الوتر ثلاث ركعات، تفصل بينهن وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله احد) وموثق ابي بصير (4) في قضاء الوتر (الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فاربع ركعات) وان كان ذيله محمولا على التقية، فإن الوتر يقضي عندنا وترا ابدا كما نطقت به الصحاح المستفيضة (5).

ومنها ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بارادة الثلاث من غير تحديد فيه، كصحيح معاوية بن عمار (6) قال: (قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثهن بقل هو الله احد وسلم في الركعتين) وصحيح عبد الله بن سنان (7) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الوتر ما يقرأ فيهن جميعا ؟ قال: بقل هو الله احد، قلت: في ثلاثهن قال: نعم)

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 10 – 9(4) و (5) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب قضاء الصلوات – الحديث 12 – 0 – (6) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 7 (7) الوسائل – الباب – 56 – من ابواب القراءة في الصلاة – الحديث 1