جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص55
ركعتين، فان لم يفعل وتشهد في اخراهن مرة واحدة اجزأه) وعن الاملاء (ان صلى بغير احصاء جاز) وهو المحكي عن مالك، وأما أبو حنيفة فقيل: انه وافقنا في بعض اقواله على المنع عن الواحدة، لكن قال: الافضل اربعا اربعا ليلا أو نهارا، وإلا فأصحابنا لم يعرف بينهم إلا ما ذكرنا، حتى انه لشهرة ذلك بينهم ومعروفيته لم يحتاجوا في تنزيل اطلاق ما ورد من الامر بالنافلة بل وإن كان بعدد مخصوص منها كأربع أو ثمان أو عشر أو غير ذلك على ارادة كل ركعتين بتسليم إلى دليل خاص بل لعل ترك التعرض له في أكثر النصوص خصوصا المتضمن منها للامر بالاعداد المخصوصة اوضح قرينة على معروفية ذلك ومعلوميته واستغنائه عن التصريح، وأنه لو اريد خلافه لنص عليه ك (الوتر وصلاة الاعرابي) فان الاول ليس بركعتين اجماعا عندنا محصلا ومنقولا ونصوصا (1) متواترة، إذ هو إما موصول بالشفع على ان يكون ثلاث ركعات بتسليمة كما هو مذهب ابي حنيفة وبعض، بل ربما مال إليهبعض المتأخرين من اصحابنا، لكن على جهة التخيير كما ستعرفه مفصلا، أو مفصول عنه على ان يكون ركعة واحدة كما هو المشهور بين الاصحاب نقلا في الذكرى وتحصيلا، بل فيها انه اشهر الروايات، بل في المدارك وعن غيره انه المعروف من مذهب الاصحاب بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا، قال فيه: (واثنتان للشفع يسلم فيهما ثم يوتر بواحدة ذهب إليه علماؤنا – إلى ان قال -: وعثمان وسعد وزيد بن ثابت وابن عباس وابو عمر وابن زبير وابو موسى وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء ومالك والاوزاعي والشافعي واسحاق واحمد وابو ثور) وفي المحكى عن التذكرة (الوتر عندنا واحد لا يزاد عليها، وما يصلي قبلها ليس من الوتر) وحكى القول بذلك ايضا عن جماعة ممن سمعت، وكشف اللثام (ان الوتر عندنا واحدة) بل في المحكي عن الخلاف صريح الاجماع عليه، كما عن
(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب اعداد الفرائض