جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص54
نعم قال المقدس الاردبيلي في المحكي عن مجمعه: (ان الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر، وما رأيت دليلا صريحا على ذلك، نعم ذلك مذكور في كلام الاصحاب، والحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة، وصدق التعريف المشهور على الواحدة والاربع، ولهذا جوزوا نذر الوتر وصلاة الاعرابي مع القيد اتفاقا، وعلى الظاهر في غيرهما، وترددوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة ام لا، ولو كان ذلكحقا لما كان لقولهم هذا معنى، ويؤيده صلاة الاحتياط فإنها قد تقع ندبا مع الوحدة فيحتمل ان يكون مرادهم الافضل والاولى – إلى ان قال -: أو أن مرادهم بقولهم كل النوافل انهم لم يجدوا فيها ما هو ركعة أو ازيد من ركعتين سوى الوتر وصلاه الاعرابي) إلى آخره.
وهو عجيب إذ عدم الدليل بعد التسليم كاف في العدم، وعموم مشروعية الصلاة لا يثبت الكيفية من الكمية ونحوها قطعا، وصدق التعريف مع ان المقصود منه ضبط المشروع من الصلاة في الجملة لا ان المراد به كل ما صدق عليه ذلك، فهو مشروع وصلاة قطعا – غير مجد، على ان الاستناد إليه مع التصريح من المعرفين وغيرهم بخلافه غريب، واغرب منه الاستناد إلى جواز نذر الوتر وصلاة الاعرابي بعد ثبوتهما بالدليل، واطرف شئ دعواه الظهور في غيرهما، وهو عين المتنازع فيه، واستدلاله بترددهم في كون الوتر وصلاة الاعرابي فردي المنذورة المطلقة ام لا، وهو عند التأمل عليه لا له، وتأييده ذلك بصلاة الاحتياط، وهو ثابت بالدليل، مع انها ليست مبنية على النفل من أول وهلة، وذكره الاحتمالين المزبورين في كلام الاصحاب، وهو مناف لتصريحهم كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم، بل لعله غير محتاج إلى ملاحظة، لانه المعروف من مذهبهم وطريقتهم وعملهم الذي يقطع بأنه مأخوذ من ائمتهم (عليهم السلام)،انما يعرف من الشافعي كما حكي عنه انه جوز الصلاة بأي عدة شاء اربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا أو وترا، قال: (وإذا زاد على مثنى فالاولى ان يتشهد عقيب كل