پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص53

بالتسليم) وخبر علي بن جعفر (1) المروي عن قرب الاسناد سأل اخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلي النافلة ايصلح له ان يصلي اربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال: لا إلا ان يسلم بين كل ركعتين) والمناقشة باحتمال ارادة الرواتب ونحوها خاصة من النافلة يدفعها ظهور اللفظ اولا، والانجبار بالفتوى ثانيا، بل هو المعروف بين الاصحاب كما اعترف به في المدارك، بل في السرائر وعن ارشاد الجعفرية ان عليه الاجماع كظاهر الغنية، وفي المحكى عن الخلاف (ينبغي ان يتشهد بين كل ركعتين، وان لا يزاد على الركعتين اجماعا، وإن زاد خالف السنة – ثم قال ايضا -: وأما عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالاولى ان نقول لا يجوز، لانه لا دليل في الشرع على ذلك، وروى ابن مسعود (2) (ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن البتراء اي الركعة الواحدة) بل لا أجد في ذلك خلافا صريحا بيننا) نعم قد يشم من عدم الترجيح في الذكرى – ومن نسبة عدم جواز الزيادة على اثنتين إلى مبسوط الشيخ أو إليه وابن ادريس في المحكي عن تحرير الفاضل وتذكرته وعدم جواز الاقتصار على الركعة إلى الشيخ في الذكرى والمحكى عن التذكرة ايضا والمنتهى ولفظ الاشبه والاقرب ونحوهما في كلام بعضهم ونحوذلك – نوع تردد فيه، بل في المحكي عن المنتهى والتذكرة (الافضل في النوافل أن تصلي كل ركعتين بتشهد واحد ويسلم بعده) وهو كالصريح في مفضولية غيره، مع ان في الاول منهما بعد ذلك ان الذي ثبت فعله من النبي (صلى الله عليه وآله) انه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه، وعن الغرية (منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل) وهو ايضا مشعر بوجود المخالف إلا انا لم نتحققه.

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 2 (2) نقل الشوكاني في نيل الاوطار ج 3 ص 28 عن محمد بن كعب القرظي ” ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن البتيراء