جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص52
والمراد منه نفي الاستحباب لا نفي الوجوب قطعا، وفي خبر ابن حنظلة (1) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك اني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت: لا تقضها، وسألك اصحابنا فقلت: اقضوا، فقال: أفأقول لهم: لا تصلوا ؟ وإني اكره ان اقول لهم: لا تصلوا، والله ما ذاك عليهم) وفي خبر حنان ابن سدير (2) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان ابي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل، ولا يتم صلاة فريضة) ومعاوية بن عمار (3) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال: نعم، قال اسماعيل بن جابر: اقضيصلاة النهار بالليل في السفر فقال: لا، فقال: إنك قلت: نعم، فقال: إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق).
وربما جمع بين هذه الاخبار بأنه لا إثم في القضاء وإن لم يكن مسنونا، وهو كما ترى، أو بالحمل على نفي التأكد، أو بأن المراد بعد حمل خبر ابن سدير على الانكار انه لو صلوها بنية القضاء كانت نفلا مطلقا إذا لم يكن القضاء مشروعا، فلعل الامام (عليه السلام) لم ينههم عن ذلك لذلك، كما اومأ إليه في خبر ابن حنظلة السابق، فتأمل جيدا.
بتشهد وتسليم بعدهما إلا) ما ستعرف مما قام عليه الدليل، ضرورة ان كيفية العبادة توقيفية كأصلها، والثابت من فعلهم وقولهم: (عليهم السلام) إنها ركعتان، ففي خبر ابي بصير (4) المروي في كتاب حريز عن الباقر (عليه السلام) (وافصل بين كل ركعتين من نوافلك
(1) و (3) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 2 – 1 (2) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 4 لكن رواه عن حنان بن سدير عن سدير عن الصادق عليه السلام (4) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث