جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص51
ككثير السفر ونحوه، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه، لما سمعت من أن صلاحية النافلة يتبع صلاحية الاتمام، كما أن سقوطها يتبع تعين القصر حتى إذا لم يكن مسافرا، كما إذا صلى قصرا للخوف، وبه صرح في الدروس (1).
وكذا تعرف ايضا
وإن كان من نيته السفر بعدها والصلاة قصرا في الطريق، وربما يؤمي إليه في الجملة الموثق (2) عن الصادق (عليه السلام) (سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر فقال: يبدأ فيصليها، ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين) الحديث.
هذا.
وظاهر الفتاوى وكثير من النصوص السابقة ايضا سقوط ما عرفت من النوافل اداء، ولا ملازمة بينه وبين القضاء حتى لو كان الاداء محرما، إذ هو بفرض جديد كصوم الحائض، نعم ظاهر خبر سيف التمار (3) عن الصادق (عليه السلام) سقوطه ايضا كالاداء، قال: (قال بعض اصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة، فقال: لا، الله اعلم بعباده حين رخص لهم، انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك) كخبر العامري (4) عن ابي جعفر (عليه السلام) (وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه) ونحوه خبر ابي بصير (5) عن الصادق (عليه السلام) وغيره (6)
(1) نظر فيه ولم يصرح بالسقوط (منه رحمه الله) (2) الوسائل – الباب 23 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 1 وفي الوسائل” يبدأ بالزوال فيصليها ” (3) الوسائل – الباب 22 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 3 (4) الوسائل – الباب 21 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 7 لكن رواه عن ابي بصير ولم نعثر على خبر العامري بهذا المضمون (5) الوسائل – الباب 24 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 2 (6) الوسائل – الباب 26 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 4