جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص50
وأما خبر ابن ابي الضحاك فلم اجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة العيون، بل الموجود خلافه، والرضوي ليس بحجة عندنا.
والتقييد بالنهار في النصوص السابقة – مع انه في كلام السائل في البعض، وفي آخر في كلام الامام (عليه السلام) تبعا للسائل، ومبني على حجية مثله، وعمومه قابل للتخصيص أو التقييد بما عرفته من الادلة كالاصل والاطلاق السابقين، وكون الحكمة في الوتيرة التدارك أو الاكمال – لا ينافي كونها من الرواتب، خصوصا بعد ذكر النصوص والفتاوى لها في ضمنها وإدراجها إياها فيها حتى صارت بسببها الصلاة إحدى وخمسين، على انه لا يعارض الدليل الخاص على سقوطها من الاجماع وغيره مما عرفت، وبذلك كله ظهر لك ما في ادلة عدم السقوط، وأن الاولى خلافه، ومن هنا قال المصنف: (على الاظهر) والله اعلم.
ثم ان ظاهر المصنف كغيره سقوط النوافل المزبورة حتى في الاماكن الاربعة،وفيه نظر إذا اختار المكلف ايقاع فرائضه على وجه التمام الذي هو مستلزم لصلاحية الاتيان بالنافلة، بل لعل من التمام صحة فعلها، ولذا صرح بعضهم كالشهيد وغيره بعدم السقوط حينئذ، بل عن الشيخ نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن ادريس انه لا فرق بين ان يتم الفريضة اولا، ولا بين ان يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها، ولعله لما اشرنا إليه من تبعيتها لصلاحية الاتمام في الفريضة لا لوقوعه منه، كما يؤمي إليه خبر الحناط (1) المتقدم، فما في المدارك وغيره – من أنه مشكل إذا صلى الفريضة خارجا عنها خصوصا مع تأخر النافلة أو مع تقدمها إذا كان من نيته صلاة الفريضة خارجا عنها – قد يدفع بما عرفت، فتأمل.
ومن ذلك تعرف ان الظاهر
(1) الوسائل – الباب 21 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 4