جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص48
قد يقال بعدم دلالة الاطلاق السابق ايضا بعد ظهوره بملاحظة غيره من الاخبار في ارادة الظهرين من صلاة السفر التي نفي الشئ قبلها وبعدها، بل ربما يجزم به باعتبار ان صلاة العشاء قبلها نافلة المغرب، اللهم إلا ان يراد ليس قبلها لها، فتأمل.
واجماع السرائر ممنوع عليه كما عن كشف الرموز، ومعارض بمثله كما ستعرف – كان ظاهر جماعة التردد في الحكم، بل هو صريح آخر، بل عن الشيخ في النهاية وابي العباس في المهذب التصريح بعدم سقوطها، بل عن الخلاف لا تسقط عن المسافر نوافل الليل اجماعا، بل عن الامالي من دين الامامية انه لا يسقط من نوافل الليل شئ وقواه الشهيدان في الذكرى والروضة، بل مال إليه في الذخيرة، واستجوده في المدارك لولا ضعف خبر ابن ابي الضحاك (1) السابق بعبد الواحد وعلي بن محمد كماعن شيخه ذلك ايضا لكن قال: لولا الاجماع.
وفيه ان الخبر الاول قاصر عن معارضة ما سمعته من الادلة السابقة من وجوه، منها اعراض الاكثر عنه بل الجميع إلا النادر، بل قيل: ان الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريات والجمل والعقود والمبسوط، والشهيد وإن قواه في الذكرى لكنقال: إلا ان ينعقد الاجماع على خلافه مشعرا بنوع تردد فيه، مع ان ظاهر عبارته في اللمعة والدروس القول بالسقوط، مضافا إلى ما سمعته من دعوى الاجماع صريحا وظاهرا التي يشهد لها التتبع، فمنع الآبي لها في غير محله، كمعارضتها بدعوى الاجماع من الخلاف والامالي الموهونة بذهاب المشهور، وأي شهرة نقلا وتحصيلا إلى السقوط، فهي اولى بالمنع، مع الاغضاء عن افادة عبارة الامالي الاجماع، بل قد يدعى عدم اندراج الوتيرة في نوافل الليل التي هي المعقد كعبارة الخلاف، بل هي اولى، إذ هي اضعف منها عموما وخصوصا، مع دعوى الاجماع فيها التي يبعد ارادته لما يشملها،
(1) كذا في نسخة الاصل والصحيح رواية الفضل بن شاذان الجواهر – 6