جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص47
السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب دونها، ولو انها غير ساقطة لكانت كذلك، بل هي اولى لقصر فريضتها.
مع انه لم يقع السؤال عنها إلا في خبر الفضل بن شاذان (1) عن الرضا (عليه السلام) (انما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لانهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع) ومنه لخصوصيته وتعليله واعتبار سنده – إذ ليس فيه إلا عبد الواحد وعلي بن محمد، وهما كما قيل شيخا اجازة، ومن الاصل والاطلاق والرضوي (2) (والنوافل في السفر اربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس) إلى آخره.
وخبر ابن الضحاك (3) المرويعن العيون عن الرضا (عليه السلام) المشتمل على احكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قيل، ومنها انه كان يصلي الوتيرة في السفر، والتسامح في السنن، وتقييد بعض النصوص الساقط من النافلة بالنهار (4) واشتمال آخر (5) على الامر بصلاة الليل وقضائها مقابل صلاة النهار مما يشعر بارادة مطلق ما يصلى بالليل لا خصوص الثلاثة عشر، وظهور الاخبار السابقة في ان الساقط انما هو الراتب، والوتيرة ليست منها، بل زيدت اما لتدارك الوتر كما دلت عليه بعض النصوص (6) أو لاكمال العدد كما دل عليه آخر (7) مما عرفته سابقا، فلا دلالة حينئذ في أكثر الاخبار السابقة ان لم يكن جميعها، كما انه
(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 3 (2) فقه الرضا عليه السلام ص 6 (3) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 8 لكن رواه في الوسائل عن ابن ابى الضحاك وهو الصحيح كما تقدم في ص 45 (4) و (5) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 1 – 5 (6) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 8 (7) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 3