جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص46
(و) لكن الكلام في (الوتيرة) خاصة من نوافل الليل، فالمشهور كما حكاه غير واحد السقوط، بل في الرياض انها شهرة كادت تكون اجماعا، بل عن المنتهىنسبته إلى ظاهر علمائنا مشعرا بالاجماع عليه، كظاهر الغنية، بل هو صريح السرائر، لاطلاق بعض النصوص (1) (ان الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ) مع اقتصار آخر (2) على استثناء المغرب خاصة، فإن بعدها اربع ركعات، ولاشعار خبر أبي يحيى الحناط المتقدم باستلزام مشروعية النافلة الاتمام، بل اوضح منه اشعار خبر الفضل بن شاذان (3) المشتمل على العلل التي سمعها من الرضا (عليه السلام)، قال فيه: انما قصرت الصلاة في السفر لان الصلاة المفروضة أولا انما هي عشر ركعات، والسبع انما زيدت فيها، فخفف الله عزوجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لا بد منه من معيشته، رحمة من الله عزوجل، وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب، فانها لم تقصر، لانها صلاة مقصرة في الاصل، قال: وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لان كل صلاة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع، وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع) بل واوضح منهما اشعارا مرسل ابن مهزيار (4) المروي عن المحاسن عن الصادق (عليه السلام) (ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله (صلى الله عليه آله) في السفر والحضر ولا في نافلتها ؟ فقال: لان الصلاة كانت ركعتين ركعتينفاضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى كل ركعتين ركعتين، ووضعهما عن المسافر، وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في ركعتي الفجر ان يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر) بل يؤيد ذلك كله تعارف
(1) و (2) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 2 – 3 (3) و (4) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 5 – 10