جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص45
في السفر تمت الفريضة) كصحيح ابن مسلم (1) عن احدهما (عليه السلام) (سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا) إلى غير ذلك من النصوص، لكن ظاهر بعضها ان لم يكن صريحه اختصاص ذلك بنوافل النهار، وان كان في اندراج مثل الاربعة الزائدة يوم الجمعة فيها نظر وتأمل كما عن الحواشي المنسوبة إلى الشهيد من الاطلاق، ومن احتمال انصرافه إلى غيرها، ولعل الظاهر من الاخبار الاول، فتأمل.
وعلى كل حال فظاهر الادلة نافلة النهار دون نافلة الليل والفجر المدسوسة بها، وهو كذلك بلا خلاف اجده فيه فيما عدا الوتيرة، بل قد سمعت التصريح في خبر ابي بصير السابق بعدم سقوط نافلة المغرب، والنهي عن تركها سفرا وحضرا، ونحوه غيره كخبر الحرث بن المغيرة (2) وخبر سماعة (3) وخبر ابي الحرث (4) وغيرها (5) بل في خبر رجاء بن ابي الضحاك (6) عن الرضا (عليه السلام) التصريح
يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنه كان يصليها ثلاثا، وكان لا يدع نافلتها، ولا يدع صلاه الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا) وفي خبر آخر (7) (كان ابي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر) إلى غير ذلك من النصوص التي لا فائدة في ذكرها، إذ قد عرفت انه لا خلاف بين الاصحاب في عدم سقوط نافلة المغرب والليل والفجر.
(1) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 1 – 4 (4) و (5) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 3 – 0 – (6) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 8.
(7) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 1