جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص44
رحمه الله قال بعد ان روى ذلك كله: (فإذا غاب الشفق فأذن للعشاء الآخرة) إلى آخره.
وظاهره ايقاع ذلك كله قبل ذهاب الشفق، وقد عرفت انه لا يسعه الاول فضلا عن الثاني، اللهم إلا ان يريد بالاذان بعد غيبوبة الشفق ولو مع فاصل طويل لا ابتداء غيبوبته، ويدفع بأن ذلك وارد على الغالب في عادة الناس من عدم فعل الجميع، بل الاوحدي منهم انما يفعل البعض، فهو نظير ما ورد من المستحبات في الليل والنهارمما يقطع الواقف عليها بعدم سعتهما له، ولا مخلص منه إلا بما ذكرنا، أو يدفع بالتزام تأخير العشاء إلى مضي الثلث من الليل كما هو المحكي عن فعل الرضا (عليه السلام)، والله اعلم، ولقد طال بنا الخطاب حتى خرجنا عما عزمنا عليه من وضع الكتاب، والانسان ذو شؤون، والحديث ذو شجون.
(و) كيف كان فظاهر تقييد المصنف العدد المذكور بالحضر انها ليست كذلك في غيره، وهو كذلك، إذ (تسقط في السفر نوافل الظهر والعصر) بلا خلاف اجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل في صريح الروضة وظاهر السرائر أو صريحها وعن الخلاف وغيره الاجماع عليه، كظاهر الذكرى وعن المعتبر والمنتهى، بل والامالي حيث نسبه إلى دين الامامية، وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المعتبرة المستفيضة المروية في الكتب الاربع وغيرها، فمنها خبر ابي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب، فإن بعدها اربع ركعات، لا تدعهن في سفر ولا حضر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه) ونحوه غيره (2) بل في خبر ابي يحيى الحناط (3) النص على نافلة النهار، قال: (سألت الصادق (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لوصلحت النافلة بالنهار
(1) و (2) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 7 – 0.
(3) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 4.