جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص40
ثمراتهما قضاء الحاجة وان استحبا للوقت ايضا.
وخامسا انه لا دلالة في النصوص على التعدد، إذ اقصى الحاصل منها الامر بركعتين في ساعة الغفلة، والامر بركعتين ما بين المغرب والعشاء يقرأ فيهما كذا، والغرض ان ما بينهما ساعة الغفلة، فاصالة البراءة وعدم التعدد تقضي باتحاد المراد منهما، ولا ظهور في اللفظ كي يقطعها، بل قد عرفت الظهور بخلافه، إذ الظهور انما يسلم لو كان الامر ان من امر واحد، اما مع تعدده واحتمال ارادة الثاني منهما إبلاغ ما ابلغه الاول منهما فلا.
وقد يقال: ان ذلك كله فيما لو كان الامران مطلقين أو مقيدين بقيدين متساويين، اما إذا كان احدهما مطلقا والآخر مقيدا كما في المقام لو تنزلنا عن دعوى تقييد الآخر منهما ايضا بقيد ينافي القيد الآخر على وجه يستلزم التعدد فهو من المسألةالمعروفة، أي وجوب حمل المطلق في المندوبات على المقيد، ولعل التحقيق عدم الحمل، لعدم ظهور الوحدة المقتضية للتنافي الموجب للحمل والغاء احد الدليلين.
ودعوى الفهم العرفي ممنوعة، فالحق حينئذ مع الشهيد في التعدد المذكور، ويؤيده ظهور الخبر المزبور في كون الركعتين ذات الآيتين للحاجة لا لساعة الغفلة، مضافا إلى التسامح في السنن ويدفعه بعد الاغضاء عن حمله (1) منه ظهور خبر ذات الآيتين على ما عن فلاح ابن طاووس في انهما ركعتا الغفيلة.
ومنه يعرف ما في انكار ركعتي الغفيلة كما عن الاستاذ الاكبر حكايته عن بعضهم، وحمل جميع ما جاء فيها من النصوص على ارادة التأكيد والحث على نافلة المغرب، لا أن المراد ركعتان غيرهما، ضرورة عدم رجحان قراءة الآيتين في نافلة المغرب، لخلو النصوص والفتاوى عنها، بل الموجود فيهما قراءة غير ذلك من السور
(1) هكذا في النسخة الاصلية وبهامشها ” عن جملة ” الجواهر – 5