جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص39
فيها، فعن الباقر (عليه السلام) (1) (ان ابليس لعنه الله انما يبث جنوده جنود الليل من حين مغيب الشمس إلى حين مغيب الشفق، ويبث جنود النهار من حين مطلع الفجر إلى طلوع الشمس، وعن النبي (صلى الله عليه وآله) انه كان يقول: اكثروامن ذكر الله تعالى في هاتين الساعتين، وتعوذوا بالله عزوجل من شر ابليس لعنه الله وجنوده، وعوذوا صبيانكم فيهما، فإنهما ساعتا غفلة) وعن ابن عباس في تفسير قوله تعالى (2): (ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها) ان دخوله كان فيما بين المغرب والعشاء (3) إلى غير ذلك.
وظاهر الذكرى ان ركعتي الغفيلة غير الركعتين اللتين يقرأ فيهما الآيتان السابقتان، قال فيها: (السادس عشر يستحب ركعتان ساعة الغفلة، وقد رواها الشيخ بسنده عن الصادق عن ابيه (عليهما السلام) – وذكر خبر السكوني السابق ثم قال -: ويستحب ايضا بين المغرب والعشاء ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد وذا النون إلى آخر ما سمعت) ولعل الذي دعاه إلى ذلك اعتبار قراءة الآيتين في احدهما، واعتبار الخفة المفسرة بقراءة الحمد وحدها في الآخر، وفيه اولا ان ظاهر (لو) الوصلية في خبر السكوني عدم اعتبار الخفة شرطا كى ينافي اعتبار قراءة الآية، بل اقصاه الاذن في تركهما، بل ظاهره انه الفرد الادنى.
وثانيا انه قد يراد بالوحدة في تفسير الخفة عدم قراءة سورة أخرى لا مطلق غير الحمد ولو آية.
وثالثا ان الزيادة التي سمعتها في الفلاح كالصريحة في الاتحاد، ضرورة بعد احتمال ارادة النهي عن ترك ركعتي الغفيلة فيحد ذاتهما، لا أن المراد الاشارة إلى الركعتين السابقتين.
ورابعا انه قد يكون من
(1) الوسائل – الباب 36 – من ابواب التعقيب – الحديث 4 مع الاختلاف في اللفظ (2) سورة القصص – الاية 14 (3) مجمع البيان – سورة القصص – الاية 14.