پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص38

يوم وليلة في الاوقات المخصوصة، لا التي يتفق عروض استحبابها في خصوص بعض الايام أو الليالي أو لبعض العوارض اولا وقت مخصوص لها اصلا، ومع ذلك كله فالظاهر ارادة الن وافل المتعارفة المستعملة من ذلك، والا فالمستفاد من النصوص أزيد من ذلك كما لا يخفى على المتصفح لها.

ومنها ما ذكره غير واحد من الاصحاب الركعتان المسماتان بركعتي الغفيلة اللتان تصليان بين المغرب والعشاء، ففي خبر هشام بن سالم (1) عن الصادق (عليه السلام) المروي في مصباح الشيخ وفلاح السائل (من صلى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الاولى الحمد، وقوله تعالى: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى المؤمنين) (2) وفي الثانية الحمد (وعنده مفاتيح الغيب) (3) إلى آخر الآية.

فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: (اللهم انى اسألك بمفاتح الغيب التى لا يعلمها غيرك ان تصلى على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا – وتقول -: أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي وتعلم حاجتي اسألكبمحمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي) وسأل الله حاجته اعطاه الله ما سأل) مع زيادة في الثاني (لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما ما بين العشائين) وفي خبر وهب والسكوني (4) عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليهما السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين، فإنهما يورثان دار الكرامة، قيل: يا رسول الله وما ساعة الغفلة ؟ قال: ما بين المغرب والعشاء) وعن ابن طاووس روايته كذلك بزيادة (قيل: يا رسول الله وما معنى خفيفتين ؟ قال: يقرأ فيهما الحمد وحدها) مضافا إلى ما ورد في هذه الساعة مما يناسب الصلاة

(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة – الحديث 3 (2) سورة الانبياء – الاية 87 و 88 (3) سورة الانعام – الاية 59 (4) المستدرك – الباب – 15 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة – الحديث 2.