جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص37
(اني لاصلي صلاة الليل وافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر، فان استيقظت عند الفجر اعدتهما) اي الركعتين والله اعلم.
وكيف كان فقد ظهر لك مما مر تأكد هذه النوافل، وأنه لا ينبغي تركها على حال، لكن في الذكرى قد تترك النافلة لعذر، ومنه الهم والغم: لرواية علي بن اسباط (1) عن عدة منا (ان الكاظم (عليه السلام) كان إذا اهتم ترك النافلة) وعنمعمر بن خلاد (2) عن الرضا (عليه السلام) مثله، قال في المدارك: وفي الروايتين قصور من حيث السند، والاولى ان لا تترك النافلة بحال، للحث الاكيد عليها في النصوص المعتمدة، وقول ابي جعفر (عليه السلام) (3): (ان تارك هذا – يعني النافلة – ليس بكافر، ولكنها معصية، لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من خير ان يدوم عليه) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (4) الوارد فيمن فاته شئ من النوافل: (ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلاشئ عليه، وان كان شغله لدنيا يتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله عزوجل وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحوه في الذخيرة، وفيه انه قد يجمع بين النصوص بارادة الترك اداء وقضاء من الاخيرين كما يشعر به الصحيح الثاني، والاداء خاصة من الاولين، وربما يؤيده الاعتبار، ضرورة أنه مع حصول الهم والغم لا إقبال له بحيث يكون بين يدي ربه ويخاطبه، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى ان ظاهر ما سمعته من الاخبار السابقة بل والفتاوى ان تمام النوافل في الليل والنهار احدى وخمسون ركعة بمعنى هي التي يستحب مؤكدا فعلها في كل
(1) و (2) الوسائل – الباب 16 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 5 – 4(3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب اعداد الفرائض الحديث 1 (4) الوسائل – الباب 18 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 2.