پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص36

ويجوز بدل الضجعة السجدة والمشي والكلام، إلا ان الضجعة افضل، وهو متجه في غير السجدة، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد (1): (ان خفت السهرة في التكأة فقد يجزيك ان تضع يدك على الارض ولا تضطجع، وأومأ باطراف اصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الارض قليلا) ويستحب ايضا بينهما الصلاة على محمد وآله مائة مرة، وأن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده استغفر الله وأتوب إليه) مائة مرة، وقراءة الاخلاص احد عشر مرة، فإن من قرأها كذلك لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب وإن رغم انف الشيطان، ومن قرأها احد وعشرين بنى الله له بيتا في الجنة، ومن قرأها اربعين غفر الله له.

ويكره النوم بين صلاة الليل والفجر كما عن الشيخ والفاضلين القطع بها، لخبر ابن بكير السابق (2) ولقول ابى الحسن الاخير (عليه السلام) في خبر المروزي (3) (اياك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجعة بلا نوم، فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته) لكن الظاهر ان ذلك حيث يكون إتمامه صلاته قريبا من الفجر، أما إذا قدمها قريبا من نصف الليل فلا، ولعله عليه ينزل خبر زرارة (4)عن الباقر (عليه السلام) (انما على احدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء) وفي الوسائل انه يدل على الجواز وما سبق على الكراهة، فلا منافاة، ومقتضاه ثبوت الكراهة مطلقا، وفيه صعوبة، بل لعله ينافيه خبر زرارة (5) عن الباقر (عليه السلام)

(1) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب التعقيب – الحديث 5 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 53 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل – الباب 35 – من ابواب التعقيب – الحديث 1 – 2 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب 51 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 من كتاب الصلاة.