جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص31
ومفردة الوتر، ولا بأس به لظاهر النصوص (1) وشذ المرتضى في قصره ذلك علىالفرائض فيما حكي عن محمدياته، كظاهر خلاف الشيخ، مع ان الموجود فيما حضرني من نسخته استحباب التوجه في الفرائض، وفي سبعة مواضع من النافلة، بل ظاهره الاجماع فيها عليه، وكيفية التكبيرات والدعاء بينها معلوم في محله، والظاهر ان دعاء التوجه الذي هو احد الثلاثة يكون بعد السبعة لا بينها، وإن اوهمته بعض العبارات، ولا بأس في قراءة (يا محسن قد اتاك المسئ) بعد السادسة والخامسة، بل في مصابيح الطباطبائي الظاهر ان محله بعد الاقامة قبل التكبيرات، والامر سهل بعد الاكتفاء بنية القربة المطلقة، ويجوز الولاء في التكبيرات من غير دعاء، والقطع على الوتر من الواحدة إلى السبع، بل وعلى الشفع مع الاتيان بالادعية ولاء، وبالاولين ولو مع التفريق وان لم يكمل السبع، بل وغير ذلك لكن مع نية القربة المطلقة، وفي المصابيح ان فيه وجهين، ولعله يريد مع ملاحظة نية الخصوصية، والله اعلم.
واما ما يقرأ في صلاة الليل فستعرف الكلام فيه عند تعرض المصنف له في بحث القراءة، كما انك تعرف البحث في وقتها ان شاء الله كذلك، بل والبحث في الوتر انه الثلاث أو الواحدة، وفي الفصل والوصل ثم انه قد يستفاد من بعض النصوص كما عن الاسكافي التصريح به استحبابالتفريق في صلاة الليل، كما كان يفرقها النبي (صلى الله عليه وآله) ففي خبر معاوية بن وهب (2) (سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول وذكر صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) قال: كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه، ويوضع سواكه تحت فراشه، ثم ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء، ثم تلا الآيات من آل عمران
(1) الوسائل – الباب 7 – من ابواب تكبيرة الاحرام من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 53 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلا