پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص29

يشهد له بعض النصوص (1) مع الاصل، بل لا يبعد ذلك في الثمانية وابعاضها وبعض الوتر، وفاقا للعلامة الطباطبائي للاصل، ولتحقق الفصل المقتضي للتعدد، ولعدموجوب إكمال النافلة بالشروع، ولانها شرعت لتكميل الفرائض، فيكون لكل بعض قسط منه، فيصح الاتيان به وحده، ولذا اجاز الاتيان بنافلة النهار بدون الليل وبالعكس، وبنافلة كل من الصلوات الخمس مع ترك الباقي، وإن ذكر الجميع بعدد واحد في النص والفتوى، إذ المنساق منه إلى الذهن عدم اشتراط الهيئة الاجتماعية في الصحة، كما يؤمي إليه الزيادة والنقصان في النصوص السابقة.

ومن هنا تعرف البحث حينئذ في تبعيض صلاة الزوال والعصر والمغرب، إذ الجميع من واد واحد، والاشكال بأن صلاة الليل مثلا عبادة واحدة فلا تتبعض سار في الكل، ودفعه بمنع الاتحاد الذي يمتنع معه التبعيض متجه في الجميع، والجمع بالعدد كالثمان والاربع مثلا هنا لا يقتضيه، فتأمل وتمام الكلام في صلاة الليل وفي الادعية والآداب المتقدمة عليها وفي اثنائها وبعدها وغير ذلك يطلب من الكتب المعدة لمثل ذلك، إلا انه ينبغي ان لا نخلي كتابنا هذا من جملة منه، فنقول: قال الباقر (عليه السلام) في الصحيح (2): (إذا قمت بالليل من منامك فقل: الحمد لله الذي رد علي روحي لاحمده واعبده، فإذا سمعت صوت الديوك فقل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، لا اله إلاأنت وحدك لا شريك لك، عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني، انه لا يغفر الذنوب إلا انت، فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: اللهم انه لا يواري عنك ليل ساج، ولا سماء ذات ابراج، ولا ارض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض،

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب عداد الفرائض – الحديث 2 (2) فروع الكافي – ج 1 ص 445 المطبوعة بطهران عام 1377